مصطفى النوراني الاردبيلي

65

قواعد الأصول

مسندا إلى الميزاب بالاسناد المجازى ولا منافاة بينهما أصلا كما في الكفاية ولكن في الفصول ان اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الاسناد والمجاز في الكلمة . الثالث : انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شيء قيام المبدا به ومثل له بصدق الضارب والمولم مع قيام الضرب وإلّا لم بالمضروب والمولم كما ذكره في الكفاية . والحق انه لا يعقل صدق المشتق مع عدم قيام المبدا بالذات غاية الأمر انه يختلف كيفية التلبس فتارة يكون القيام حلوليا وأخرى صدوريا وثالثة بغيرهما كما لا يخفى . الأوامر * مادة الامر . * هي حقيقة في الطلب . * مذهب الأشاعرة والمعتزلة فيها . * الجبر والتفويض . * الامر بين الامرين . * صيغة الامر حقيقة في الوجوب . * ثمرة البحث . * استعمال الجمل الخبرية في الطلب . * الامر التعبدي والتوصلي . * مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام . وجامع المعنى للفظ الامر * * مطلق شيء عن قيود يعرى في العرف مع بعث خصوصا يتحد * * اطلاقه اليه آل ان وجد للامر والدعاء والسؤال * * عال ودان ومساوى الحال وهيئة الامر لبعث الذات * * مجردا عن الخصوصيات